تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه . ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول ، والتقاطه واجب على الكفاية . ولا يجب الإشهاد ، ولا يلتقط البالغ العاقل .
ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ،
شرح
قوله : ( فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ) . أي : من أب ونحوه . قوله : ( والتقاطه واجب على الكفاية ) . لوجوب حفظ نفسه عن التلف ، وبدون ذلك هو معرض له ، ولوجوب إطعام المضطر وإنقاذه من الغرق . قوله : ( ولا يجب الإشهاد ) . أي : عندنا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، لأن الأصل البراءة ، نعم يستحب ، لأنه أصون وأحفظ وأقرب إلى حفظ نسبه وحريته ، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط قوله : ( ولا يلتقط البالغ العاقل ) . لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة ، ولامتناع ثبوت الولاية عليه ، ولو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه ، كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه . قوله : ( ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ) . الازدحام إن كان قبل أخذه ، وقال كل واحد منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما ، إذ لا حق لهما قبل الأخذ .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 362 .