تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وكذا العين .
ه‍ : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال ،
شرح
أو جاهلا على إشكال في الجاهل ، ينشأ : من أنه المتلف ، ومن أنه إنما دخل مع معيره على استيفاء المنفعة مجانا بغير عوض ، فكان مغرورا فتضعف مباشرته ، فيرجع على من غره ، وهو الأصح . قوله : ( وكذا العين ) . أي : وكذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما ، فيتخير المالك في الرجوع ، وقرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل ، ينشأ من نحو ما سبق ، والأصح أن الجاهل يرجع على من غره وهو الأول ، فيكون قرار الضمان عليه ، إلا أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين ، فإن قرار الضمان على الثاني حينئذ ، لأنه إنما دخل على ضمانها . والحال في نقص ( 1 ) الأبعاض يعلم من هذا ، فكل موضع تكون الأبعاض مضمونة على المستعير ، فقرار الضمان فيها على الثاني وإن كان جاهلا ، وكل موضع لا يكون نقص الأبعاض فيه مضمونا على المستعير ، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني . قوله : ( لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن ، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال ) . أي : لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه ، أو يرهنها على دين على المستعير ، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال ، ينشأ : من أن العارية جائزة ، ومن أن المأذون فيه عقد لازم ، فيفضي العارية هنا إلى
هامش
( 1 ) في " م " و " ق " : بعض ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 6 : 87 عن جامع المقاصد ، وهو الأنسب .
جامع المقاصد — صفحة 95 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث