تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فتقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن .
شرح
اللزوم كالإعارة للدفن ، وهو الأصح . قوله : ( فتقدر المدة في الإجارة ) . لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه ، وقد سبق في الرهن حكم العارية . قوله : ( ويضمن المستعير في المضمونة ) . لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا . قوله : ( دون المستأجر والمرتهن ) . لأن يدهما يد أمانة .
جامع المقاصد — صفحة 96 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث