فتقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون
المستأجر والمرتهن .
شرح
اللزوم كالإعارة للدفن ، وهو الأصح .
قوله : ( فتقدر المدة في الإجارة ) .
لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا
فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه ، وقد سبق في الرهن حكم العارية .
قوله : ( ويضمن المستعير في المضمونة ) .
لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ
أمينا .
قوله : ( دون المستأجر والمرتهن ) .
لأن يدهما يد أمانة .