ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع التفريط أو
التضمين على رأي ، وفي عدم التفريط .
فروع : أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون
.
ب : مؤونة الرد على المستعير .
شرح
قوله : ( ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ) .
أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه ، وأما الرد فلأنه إنما
قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه ، بخلاف المستودع لأنه محسن و ( ما على
المحسنين من سبيل ) ( 1 ) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا
كالمستودع .
قوله : ( وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ) ( 2 ) .
لأنه لكونه غارما منكرا للزائد ، فقال الشيخان ( 3 ) وجماعة ( 4 ) بتقديم قول
المالك ، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ ، وهو ضعيف ، لأن تقديم قوله ليس
لكونه أمينا ، بل لكونه منكرا .
قوله : ( ولد العارية المضمونة غير مضمون ) .
للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم ، وليس داخلا في العارية ،
فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا ، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء
من الأم - ضمانه أيضا ، لأنه جزء من مضمون ، وجزء المضمون مضمون .
قوله : ( مؤنة الرد على المستعير ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 9 .
( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 262 ، والمحقق في الشرائع 2 : 175 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 97 ، والطوسي في النهاية : 438 .
( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 321 ، وسلار في المراسم : 194 .