تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ، وفي عدم التفريط .

فروع : أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون

.
ب : مؤونة الرد على المستعير .
شرح
قوله : ( ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ) . أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه ، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه ، بخلاف المستودع لأنه محسن و ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع . قوله : ( وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ) ( 2 ) . لأنه لكونه غارما منكرا للزائد ، فقال الشيخان ( 3 ) وجماعة ( 4 ) بتقديم قول المالك ، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ ، وهو ضعيف ، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا ، بل لكونه منكرا . قوله : ( ولد العارية المضمونة غير مضمون ) . للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم ، وليس داخلا في العارية ، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا ، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء من الأم - ضمانه أيضا ، لأنه جزء من مضمون ، وجزء المضمون مضمون . قوله : ( مؤنة الرد على المستعير ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 9 . ( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 262 ، والمحقق في الشرائع 2 : 175 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 97 ، والطوسي في النهاية : 438 . ( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 321 ، وسلار في المراسم : 194 .