تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المثل . ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف ، وادعى المالك الإعارة فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين ،
شرح
ثم إن كانت الدابة باقية ردها ، وإن تلفت ، فإن أوجبنا على الغاصب قيمته يوم التلف فلا بحث ، وإن أوجبنا أعلى القيم تحالفا ووجب هنا قيمته يوم التلف ، نبه عليه في المختلف ( 1 ) . قوله : ( ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف وادعى المالك الإعارة ، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ) . الظرف في قوله : ( بعد التلف ) يتعلق بقوله : ( ادعى ) و ( سوغناه ) معترض بينهما ، وإنما ذكره لأن تسويغ استئجاره لم يسبق بيانه ، ووجه الحكم ظاهر ، لأنه مع اتفاق القيمة والأجرة لا محصل للاختلاف ، لأن ذلك القدر لازم على كل من التقديرين ، أما مع زيادة القيمة فإن المالك إذا حلف على نفي الإجارة انتفت ، فتكون العين حينئذ مضمونة على القابض ، فتجب قيمتها حيث تلفت . قوله : ( وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين ) . أي : ولو ادعى ذلك قبل تلف العين انتزعها المالك إذا حلف على نفي الإجارة ، ولا عوض للمنفعة المستوفاة - لإقراره بالعارية - وإن وجب على مدعي الاستئجار أجرة مدة كون العين في يده بزعمه .
هامش
( 1 ) المختلف : 447 .