تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وكذا لو قال : انتفع كيف شئت ، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء .
الرابع : التنازع : فلو ادعى العارية ، والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير ، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه ، لاتفاقهما على إباحة المنفعة ، والأصل براءة الذمة من الأجرة وتصديق المالك بيمينه ، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة ، فيحلف على نفي العارية ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى .
شرح
ولا يخفى أنه إنما يجوز أن تحمل الدابة المعدة لذلك ، أما المعدة للركوب فقط فلا . قوله : ( وكذا لو قال : انتفع كيف شئت . . . ) . هذا من صور الإطلاق أيضا . قوله : ( الرابع : التنازع ، فلو ادعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير ) . احترز بكون ذلك في الابتداء عما لو كان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة ، فإنه لا يصدق المستعير بيمينه حينئذ كما سيأتي ، وإنما يصدق في الابتداء بيمينه كما هو ظاهر ، ووجه تصديقه : أصالة البراءة من تعلق الإجارة بذمته . قوله : ( ولو انتفع جميع المدة أو بعضها ، احتمل تصديقه بيمينه ، لاتفاقهما على إباحة المنفعة ، والأصل براءة الذمة من الأجرة وتصديق المالك بيمينه ، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة ، فيحلف على نفي العارية ، ويثبت له الأقل من الأجرة والمدعى ) . لو قال : ولو انتفع مدة لها أجرة لكان أحسن ، إذا ليس هناك مدة مقررة ، ثم الأصل الذي ادعاه في توجيه الاحتمال الأول غير ظاهر ، لأن الأصل براءة
جامع المقاصد — صفحة 90 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث