فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف .
ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف .
ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل معهما ضمن .
ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ : من
استناد التلف إلى مأذون ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير
متلف ،
شرح
قوله : ( فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة
يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف ) .
وجه الأول : أن الواجب مع بقاء العين ردها دون القيمة ، وإنما ينتقل
إليها حين التلف ، لتعذر رد العين حينئذ ، فتجب قيمته حين التلف ، ففي قول
المصنف : ( يوم التلف ) توسع ، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة .
ووجه الثاني : كون كل واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين
مضمونة ( فتكون مضمونة ) ( 1 ) إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك
القيمة .
وهناك ثالث وهو : وجوب قيمته حين الضمان ، لأنها ثابتة أول أوقات
صيرورته مضمونا - على معنى وجوبها لو تلفت - فيبقى ، وقد سبق تنقيح مثل
هذا البحث في البيع .
قوله : ( ولو تلفت بالاستعمال ، كثوب انمحق باللبس فإشكال ،
ينشأ : من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى
استعمال غير متلف ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " م " .