تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف . ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف . ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل معهما ضمن . ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ : من استناد التلف إلى مأذون ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ،
شرح
قوله : ( فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف ) . وجه الأول : أن الواجب مع بقاء العين ردها دون القيمة ، وإنما ينتقل إليها حين التلف ، لتعذر رد العين حينئذ ، فتجب قيمته حين التلف ، ففي قول المصنف : ( يوم التلف ) توسع ، وهذا هو الأصح كما سبق بيانه غير مرة . ووجه الثاني : كون كل واحدة من القيم المتعددة في محل كون العين مضمونة ( فتكون مضمونة ) ( 1 ) إذ معنى الضمان كونها لو تلفت تجب تلك القيمة . وهناك ثالث وهو : وجوب قيمته حين الضمان ، لأنها ثابتة أول أوقات صيرورته مضمونا - على معنى وجوبها لو تلفت - فيبقى ، وقد سبق تنقيح مثل هذا البحث في البيع . قوله : ( ولو تلفت بالاستعمال ، كثوب انمحق باللبس فإشكال ، ينشأ : من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " م " .