تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ز : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ، ومن أجنبي . ح : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله ، وقبل انقضائها مع الأرش ، وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ،
شرح
يمكن منه إلا بالأجرة ، جمعا بين حفظ المالين ( 1 ) . قوله : ( لكل من المعير والمستعير بيع ملكه من صاحبه ومن جنبي ) . منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه ، لأنه في معرض النقص والهدم . وليس بشئ ، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه ، وكذا المستحق للقتل قصاصا ، ومتى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار ، بخلاف ما إذا كان عالما ، وينزل منزلة المستعير . ويجوز بيعهما معا باتفاقهما : المعير والمستعير ، وحينئذ فيوزع الثمن على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة ، مستحق للقطع مع الأرش ، أو الإبقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما ، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء ، فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير . قوله : ( لو أعاره للغرس مدة معينة ، فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش ) . التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة ، لأنه إذا رجع قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش . قوله : ( وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 213 .