ز : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ، ومن أجنبي .
ح : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله ، وقبل انقضائها مع
الأرش ، وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ،
شرح
يمكن منه إلا بالأجرة ، جمعا بين حفظ المالين ( 1 ) .
قوله : ( لكل من المعير والمستعير بيع ملكه من صاحبه ومن
جنبي ) .
منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه ، لأنه في معرض النقص
والهدم . وليس بشئ ، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه ، وكذا
المستحق للقتل قصاصا ، ومتى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار ،
بخلاف ما إذا كان عالما ، وينزل منزلة المستعير .
ويجوز بيعهما معا باتفاقهما : المعير والمستعير ، وحينئذ فيوزع الثمن
على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة ، مستحق للقطع مع
الأرش ، أو الإبقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما ، وعلى ما
فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء ، فحصة الأرض للمعير
وحصة ما فيها للمستعير .
قوله : ( لو أعاره للغرس مدة معينة ، فله الرجوع قبله وقبل انقضائها
مع الأرش ) .
التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة ، لأنه إذا رجع
قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش .
قوله : ( وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل
انقضائها ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 213 .