تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولصاحب الأرض الإزالة مجانا . ج : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا ، لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش . د : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية . ه‍ : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت .
شرح
قوله : ( ولصاحب الأرض الإزالة مجانا ) . لما قلناه : من أن شغل ملكه بغير حق . قوله : ( لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا ، لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش ) . هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله ، سواء حصل بقصله ضرر ونقصان أم لا ، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش ، ومعه يجب الأرش ، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله ، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم الرجوع في الغرس ، وفاقا للمصنف في التذكرة ( 1 ) ، حملا للإطلاق على العادة الغالبة . قوله : ( لو لم يشترط القلع فأراده المستعير ، فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت ) . لو قيل في توجيه الإشكال غير هذا لكان أوجه ، وتحقيقه : أن الإذن في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 213 .