ولصاحب الأرض الإزالة مجانا .
ج : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا ،
لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش .
د : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا
أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية .
ه : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه
التسوية ؟ إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن
أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت .
شرح
قوله : ( ولصاحب الأرض الإزالة مجانا ) .
لما قلناه : من أن شغل ملكه بغير حق .
قوله : ( لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا ،
لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش ) .
هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله ، سواء حصل بقصله
ضرر ونقصان أم لا ، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش ، ومعه يجب الأرش ، أما
لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله ، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم
الرجوع في الغرس ، وفاقا للمصنف في التذكرة ( 1 ) ، حملا للإطلاق على العادة
الغالبة .
قوله : ( لو لم يشترط القلع فأراده المستعير ، فله ذلك ، وهل عليه
التسوية ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن
أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت ) .
لو قيل في توجيه الإشكال غير هذا لكان أوجه ، وتحقيقه : أن الإذن في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 213 .