ولو انهدم الحائط ، أو أزال المستعير الخشب باختياره أو باكره ، أو
انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم
يجدد الإذن .
فروع
أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم
جاز .
ب : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا
على إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر .
شرح
قوله : ( فروع : أ ، لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في
القبر قبل الطم جاز ) .
لأنه لا يستلزم النبش المحرم ، وأجرة الحفر حيث تثبت على ولي
الميت ، أما الطم فإنه على صاحب الأرض ، لصدوره بإذنه .
قوله : ( ب : لو رجع قبل الغرس ، فلم يعلم حتى غرس ، جاز له
القلع مجانا على إشكال ) .
ينشأ : من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى
تحقيقه في الوكالة .
والأصح أنه لا ينفذ ولا يخاطب به إلا بعد العلم ، إذ لو نفذ لكان ممنوعا
من الغرس وعاديا ، وهو يقتضي التكليف بما لا يطاق ، إذ يستلزم خطاب
الغافل ، فحينئذ لا بد من الأرش .
قوله : ( وفي استحقاق الأجرة قبله نظر ) .
أي : قبل القلع أو قبل العلم ، والأول أوقع ، لأن السياق يقتضي كون