تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو انهدم الحائط ، أو أزال المستعير الخشب باختياره أو باكره ، أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد الإذن . فروع أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز . ب : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر .
شرح
قوله : ( فروع : أ ، لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز ) . لأنه لا يستلزم النبش المحرم ، وأجرة الحفر حيث تثبت على ولي الميت ، أما الطم فإنه على صاحب الأرض ، لصدوره بإذنه . قوله : ( ب : لو رجع قبل الغرس ، فلم يعلم حتى غرس ، جاز له القلع مجانا على إشكال ) . ينشأ : من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوكالة . والأصح أنه لا ينفذ ولا يخاطب به إلا بعد العلم ، إذ لو نفذ لكان ممنوعا من الغرس وعاديا ، وهو يقتضي التكليف بما لا يطاق ، إذ يستلزم خطاب الغافل ، فحينئذ لا بد من الأرش . قوله : ( وفي استحقاق الأجرة قبله نظر ) . أي : قبل القلع أو قبل العلم ، والأول أوقع ، لأن السياق يقتضي كون