تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
د : تجوز استعارة الفحل للضراب ، والكلب للصيد ، والسنور والفهد ، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها .
الفصل الثاني : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون ، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطمه الحفر . ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز إجابته ، لكن
شرح
قوله : ( وكذا غيرها ) . أي : وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها . قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام ، وهي أربعة : الأول الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلا إذا أعار لدفن ميت ، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون ) . لما في النبش من هتك حرمة المسلم ، قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا ( 1 ) . ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب . قوله : ( فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا ) . وله المطالبة بالقلع ، ويجبر عليه الغارس ، لأنه حينئذ غاصب . قوله : ( ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع ، فالأقرب إجابته
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 211 .