تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا : لكل من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس السدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة . ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية ،
شرح
الشقص بمقدار استحقاقه من الشفعة على القول باشتراكهما فيها ، فإن زاد حقه من الربح فالزائد للمالك على ما سبق ، وعلى هذا فالعامل لا ( 1 ) يأخذ بعض الشقص بالشفعة فله حينئذ أجرة المثل ، ولا شك أن ما ذكره هنا لا ينطبق على ما سبق من كلامه . قوله : ( فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس ) . ربما يسأل عن سبب إفراد مال المضاربة بالذكر مع أنه ملك لصاحب مال القراض . فيجاب : بأنه بناء على ما ذكره هنا ليس لأحدهما على الآخر بسببه شئ فإنه بمنزلة شريك آخر ، لأن حكمه متميز عن مال كل منهما ، وفيه نظر ، لأنه مال المالك حقيقة ، فإن لم يكن ربح فلا بحث ، وإن كان فعلى ما سبق من اختصاص المالك به وللعامل الأجرة ، فالمشفوع لمال القراض حق المالك . قوله : ( ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية ) . قد سبق في أول فروع الكثرة نظير هذين الاحتمالين قولان
هامش
( 1 ) في " م " : إنما .