تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين . ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل . ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول
شرح
المطالبة بالشفعة ) . لأن البيع في الحقيقة لملك الوارث ، بناء على انتقال التركة إليه بالموت ( 1 ) . قوله : ( وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فيبيع نصيب المورث في الدين ) . أي : لا شفعة للوارث لمثل ما قلناه ، ويحتمل أن يكون للوارث الشفعة ، لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي يثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة والوارث كان شريكه في حال الحياة فتثبت له الشفعة ، ويضعف بأن التركة تنتقل بالموت إلى الوارث ، ومن ثم كان له أن يقضي الدين من عنده ويمنع من البيع ، فإذا بيع بعض ماله فكيف يستحق شفعته ؟ ! قوله : ( ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة ، لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل ) . فإن جميع التصرفات من المشتري للشفيع الأخذ بالشفعة فيبطلها . قوله : ( ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل
هامش
( 1 ) في " م " : بالموت وشبهه .