بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في
الدين .
ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة
لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا
البدل .
ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول
شرح
المطالبة بالشفعة ) .
لأن البيع في الحقيقة لملك الوارث ، بناء على انتقال التركة إليه
بالموت ( 1 ) .
قوله : ( وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فيبيع نصيب المورث
في الدين ) .
أي : لا شفعة للوارث لمثل ما قلناه ، ويحتمل أن يكون للوارث الشفعة ،
لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي يثبت عليه في حال الحياة ،
فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة والوارث كان شريكه في حال الحياة
فتثبت له الشفعة ، ويضعف بأن التركة تنتقل بالموت إلى الوارث ، ومن ثم كان
له أن يقضي الدين من عنده ويمنع من البيع ، فإذا بيع بعض ماله فكيف يستحق
شفعته ؟ !
قوله : ( ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه
بالشفعة ، لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين
لا البدل ) .
فإن جميع التصرفات من المشتري للشفيع الأخذ بالشفعة فيبطلها .
قوله : ( ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل
هامش
( 1 ) في " م " : بالموت وشبهه .