تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون ، لأنه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك . ولو امتنع المشتري من الإزالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال ، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر ، وبين النزول عن الشفعة
شرح
ملك غيره بفعله لمصلحته من غير إذن من الغير فيجب إصلاحه ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) . وهل يملك الشفيع إجبار المشتري على القلع ؟ صرح به في التذكرة ( 2 ) ، ولو قيل به لم يكن بعيدا بعد بذل الأرش . قوله : ( أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون ، لأنه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكل الثمن ) . لأن هذا الناقص ليس له قسط من الثمن فلا يضمنه المشتري ، نعم لو كان ذلك بعد المطالبة اتجه القول بضمانه على ما سبق في مسألة الاستهدام ، والتعيب هذا إذا كان النقص بالغرس ، أما لو كان بالقلع فقد قال الشيخ وجماعة بعدم الضمان ، معللا بأنه تصرف في ملك نفسه ( 3 ) ، واختار المصنف في المختلف وجوب الأرش إن كان ذلك باختيار المشتري ، لأن النقص حدث على ملك الغير بفعله لتخليص ملكه فيضمنه ( 4 ) ، وقولهم : إنه لم يصادف ملك الشفيع غير واضح ، لأن القلع صادف ملك الشفيع ، إذ الفرض أنه بعد الأخذ بالشفعة فلا يتم ما ذكروه ، وهذا أصح . قوله : ( ولو امتنع المشتري من الإزالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال ، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر ، وبين النزول عن الشفعة ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 408 . ( 2 ) التذكرة 1 : 598 . ( 3 ) المبسوط : 118 . ( 4 ) المختلف : 408 .
جامع المقاصد — صفحة 422 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث