تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ، ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما . ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه
شرح
وما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له . قوله : ( ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ) . لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره ، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا ، ويحتمل حلوله على الشفيع ، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري ، وليس بشئ . قوله : ( ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ) . لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع ، فكان كما لو ضم المشفوع إلى غير المشفوع . قوله : ( ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ) . لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر ، فلا تكون الشركة فيهما واحدة ، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك ، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر . قوله : ( ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو ظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه