ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ، ولو باع شقصين
مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ، ولو اتحد
الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما .
ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ،
أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو
أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه
شرح
وما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له .
قوله : ( ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ) .
لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره ، فيبقى دين الشفيع للمشتري
مؤجلا ، ويحتمل حلوله على الشفيع ، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على
المشتري ، وليس بشئ .
قوله : ( ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ
شفعته خاصة ) .
لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع ، فكان كما لو ضم المشفوع
إلى غير المشفوع .
قوله : ( ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ) .
لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر ،
فلا تكون الشركة فيهما واحدة ، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك ، فإن حقه من
أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر .
قوله : ( ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان
غيره ، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن
الوكالة ، أو ظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه