سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا ، ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من
المؤن .
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في
مدة الخيار على رأي .
ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار ويسقط أرش
العيب إن أخذه المشتري .
شرح
قوله : ( سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا ) .
أي : سواء كان الثمن الذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع ،
أي : مثل قيمته أم ناقصا لعموم النص .
قوله : ( ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن ) .
مثل أجرة النقاد والوزان ونحوهما ، إذ ليست من جملة الثمن وإن كانت
من التوابع .
قوله : ( ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن
كان في مدة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في
مدة الخيار ) .
على رأي - المخالف في الموضعين - الشيخ ، فقال بلحوق الزيادة
وسقوط الحطيطة إذا كان ذلك في مدة الخيار ، لأنه الثمن الذي استقر عليه
العقد ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد ، والزيادة والحطيطة
أمر جديد .
قوله : ( ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري ) .
أي : يسقط من الثمن ، لأنه جزء منه ، فإذا أخذه المشتري كان الثمن هو
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 108 .