تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا ، ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن . ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي . ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري .
شرح
قوله : ( سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا ) . أي : سواء كان الثمن الذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع ، أي : مثل قيمته أم ناقصا لعموم النص . قوله : ( ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن ) . مثل أجرة النقاد والوزان ونحوهما ، إذ ليست من جملة الثمن وإن كانت من التوابع . قوله : ( ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار ) . على رأي - المخالف في الموضعين - الشيخ ، فقال بلحوق الزيادة وسقوط الحطيطة إذا كان ذلك في مدة الخيار ، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد ، والزيادة والحطيطة أمر جديد . قوله : ( ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري ) . أي : يسقط من الثمن ، لأنه جزء منه ، فإذا أخذه المشتري كان الثمن هو
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 108 .
جامع المقاصد — صفحة 406 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث