تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
والمغمى عليه كالغائب
وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ،
شرح
للصبي ) . إذ لا حق حينئذ ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة ولا للصبي . قوله : ( والمغمى عليه كالغائب ) . وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه . قوله : ( وللمفلس الأخذ بالشفعة ) . للعموم الشامل له ، وربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته . قوله : ( وليس للغرماء الأخذ بها ) . إذ لا ملك لهم ، ولا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه . قوله : ( ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ) . أي : ولا لهم إجباره على الأخذ ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم ولا منعه من الأخذ ، لأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف في الأموال التي تعلقت حقوقهم بها ، فلا تعلق لهم بذلك وإن لم يكن له في الأخذ حظ وغبطة . قوله : ( نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ) . أي : في الشفعة ، لسبق تعلق حقوقهم بالأموال السابقة والمتجددة ولو بهبة واكتساب كما سبق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : على ما سبق .
جامع المقاصد — صفحة 375 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث