والمغمى عليه كالغائب
وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره
عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ، نعم لهم منعه من دفع المال
ثمنا فيها ،
شرح
للصبي ) .
إذ لا حق حينئذ ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة ولا
للصبي .
قوله : ( والمغمى عليه كالغائب ) .
وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه .
قوله : ( وللمفلس الأخذ بالشفعة ) .
للعموم الشامل له ، وربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته .
قوله : ( وليس للغرماء الأخذ بها ) .
إذ لا ملك لهم ، ولا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه .
قوله : ( ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ) .
أي : ولا لهم إجباره على الأخذ ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم ولا
منعه من الأخذ ، لأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف في الأموال التي
تعلقت حقوقهم بها ، فلا تعلق لهم بذلك وإن لم يكن له في الأخذ حظ
وغبطة .
قوله : ( نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ) .
أي : في الشفعة ، لسبق تعلق حقوقهم بالأموال السابقة والمتجددة ولو
بهبة واكتساب كما سبق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : على ما سبق .