ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد
أن يولد حيا .
ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على
إشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد
الحق له حينئذ .
ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي .
شرح
قوله : ( ولو يبع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة
إلا بعد أن يولد حيا ) .
أما عدم الأخذ له إذا كان حملا فلعدم تيقن حياته ولا ظنها بالاستناد إلى
الاستصحاب ، وأما أخذه بعد أن يولد فلعموم دلائل الشفعة . ويحتمل العدم ،
لأن الحمل لا يملك بالابتداء إلا الإرث بالوصية فلا يمكن إنشاء ملك له .
ويشكل بأنه لو لم يمكن له صلاحية الملك لم يرث ، ومختار المصنف هنا هو
مختاره في التذكرة ( 1 ) ، وفيه قوة ، وتردد في الدروس ( 2 ) .
قوله : ( ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا
المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند
بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ) .
ومن أن الحق ثابت للطفل ، والفرض بطلان العفو ، فللولي المطالبة به
كسائر الحقوق ، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق الطفل ، والحق لا يتجدد
للصبي عند البلوغ وإنما المتجدد أهلية الأخذ والحق ثابت قبل ذلك ، والأصح
أن له المطالبة .
قوله : ( ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 610 .
( 2 ) الدروس : 387 .