تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة . ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ،
شرح
قوله : ( ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ؟ ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ) . أي : لو باع المكاتب سيده شقصا من مشترك بمال الكتابة الذي في ذمته للسيد ، ثم فسخ السيد الكتابة لعجز المكاتب لم تبطل الشفعة للشريك الثابتة بالبيع وإن ملك السيد جميع ما في يد المكاتب حينئذ لعوده إلى الرق ، لأن التصرفات ( 1 ) السابقة منه كانت صحيحة معتبرة ، وقد انقطعت سلطنة السيد عنه حينئذ . لا يقال : بالفسخ بطلت الكتابة فيبطل العوض الذي هو ثمن المبيع فيبطل البيع ، فكيف تثبت الشفعة ؟ لأنا نقول : بطلان الكتابة حين الفسخ لا قبله ، فلا يبطل البيع السابق . واحتمل المصنف في التحرير بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا ( 2 ) ، وفيه منع . ويحتمل أن تكون الباء للسببية ، بأن يكون بيع المكاتب بسبب مال الكتابة لشخص آخر فتثبت الشفعة بهذا البيع للسيد إن كان هو الشريك ، أو غيره على المشتري إن كان هو السيد أو غيره . وجعله شيخنا الشهيد في حواشيه أولى ، لأن البيع بمال الكتابة لا يتم إلا إذا أريد به البيع ببعضه . وليس بواضح ، لإمكان البيع بجميع نجوم الكتابة بعد الحلول . قوله : ( ولو اشترى الولي شقصا للطفل في شركته جاز أن يأخذ
هامش
( 1 ) في " ق " و " م " : تصرفات . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 154 .