تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح ، والملك باق للمشتري .
وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ، ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة .
شرح
قوله : ( ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري ) . لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ ، لأن فعله مقيد بالمصلحة وقوله : ( والملك باق للمشتري ) يمكن أن يكون من تتمة قوله : ( ولو أخذ . . . ) ، ويمكن أن يكون من تتمة قوله : ( فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال ) فيكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره : أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق ، فينكشف أن الملك لم يكن للمشتري . وجوابه : أن الملك باق للمشتري ، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه ، كذا في بعض حواشي الشهيد . وليس بشئ ، لأن العبارة تأباه ، وكلام التذكرة ( 1 ) يشهد بأن هذا من تتمة قوله : ( ولو أخذ . . . ) . قوله : ( ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ) . للعموم ، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب ، وإنما يأخذ للسفيه وليه . قوله : ( ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح ، أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة ) . أي : لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 592 .