ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح ، والملك باق للمشتري .
وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ، ويملك
صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان ، لأن
العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة .
شرح
قوله : ( ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق
للمشتري ) .
لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ ، لأن فعله مقيد
بالمصلحة وقوله : ( والملك باق للمشتري ) يمكن أن يكون من تتمة قوله :
( ولو أخذ . . . ) ، ويمكن أن يكون من تتمة قوله : ( فلو ترك فلهما المطالبة
بعد الكمال ) فيكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره : أنه لو ثبت الاستحقاق بعد
الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق ، فينكشف أن الملك لم يكن
للمشتري .
وجوابه : أن الملك باق للمشتري ، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه ،
كذا في بعض حواشي الشهيد . وليس بشئ ، لأن العبارة تأباه ، وكلام
التذكرة ( 1 ) يشهد بأن هذا من تتمة قوله : ( ولو أخذ . . . ) .
قوله : ( ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ) .
للعموم ، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب ، وإنما يأخذ للسفيه
وليه .
قوله : ( ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن
ربح ، أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة ) .
أي : لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 592 .