تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري . الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ،
شرح
وتبعه ابن البراج ( 1 ) . وكلام ابن الجنيد ( 2 ) قريب من كلام الشيخ ، والأصح ( 3 ) ثبوت الاستحقاق في الصور كلها لما قلناه ، لكن ليس للشفيع الأخذ إلا بعد انقضاء الخيار مع عدم الفسخ ، وهذا هو مختار المصنف حيث قال : ( ولا يسقط خيار البايع حينئذ ) وكان عليه أن يقول : ولا يسقط خيار ذي الخيار حينئذ ، ولعله حاول بذلك الرد على ابن إدريس فإن ظاهره سقوط خيار البائع حينئذ ( 4 ) . ثم حكى عن المصنف : أن أخذ الشفيع يقع مراعى ، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح ، قال : ولا أعلم به قائلا . ثم قال قال الشيخ : وإن اختص به المشتري تثبت الشفعة ، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار ( 5 ) ويلزم من قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة . ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه . قوله : ( وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ) . أي : لو باع الشريك الآخر الذي لم يبع حصته ، وهو الشفيع حيث لم
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 455 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 405 . ( 3 ) في " ق " : فالأقرب . ( 4 ) السرائر : 250 . ( 5 ) الخلاف 2 : 110 مسألة 21 كتاب الشفعة .
جامع المقاصد — صفحة 360 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث