تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
قال في الدروس : ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق ( 1 ) ، وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أن يثبت . وعندي فيه نظر ، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه . ( 2 ) قلت : لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور ، إذ الكلام حينئذ إنما يكون في المبني عليه . فإن قيل : فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا . قلنا : نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، كما لو كانت معدة للزراعة وماؤها من ذلك البئر . وفي التذكرة : أن المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر ، لأنها تابعة كالأشجار ( 3 ) ، وهذا موضع نظر . ولا فرق بين كون الشئ لا ينقسم لضيقه ، وبين كونه كذلك لقلة النصيب ، فإن صاحب الأزيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة ، وقد نص عليه في التذكرة ( 4 ) . وما ذكره في التذكرة ( 5 ) ، والدروس ( 6 ) غير واضح ( 7 ) ، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى ، والحمام ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) في " ق " : صغير ، وفي " م " والحجرية : " ضيقين " ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الدروس : 386 . ( 3 ) التذكرة 1 : 590 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) التذكرة 1 : 590 . ( 6 ) الدروس : 386 . ( 7 ) في " ق " : ظاهر .