تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة .
شرح
بالكلية إما لضيق الخطة وقلة النصيب ، أو لأن أجزاءه غير منتفع بها وحدها كشرب القنى ومصراعي الباب فلا يقسم . وسيأتي ذلك في باب القسمة إن شاء الله تعالى ، ولو سكت عن هذا لم يكن فيه إخلال . قوله : ( ولو انتفى الضر بقسمة الحمام ثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة ) . إذا كان الحمام كبيرا جدا يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه من غير تضرر تثبت الشفعة ، لانتفاء المانع ، وكذا إذا كان مع البئر أرض تسلم البئر لأحدهما بعد التعديل ( 1 ) . ومثله إذا كان في بيت الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، وكذا إذا كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة لانتفاء المانع في الجميع . ولو كان بيت الرحى واسعا بحيث يمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى ، قال في التذكرة : تثبت الشفعة ، قال : وهو مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " : لأحدهما البئر مع التعديل . ( 2 ) التذكرة 1 : 590 .
جامع المقاصد — صفحة 355 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث