ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر
بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار
دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل
منفعته بالقسمة .
شرح
بالكلية إما لضيق الخطة وقلة النصيب ، أو لأن أجزاءه غير منتفع بها وحدها
كشرب القنى ومصراعي الباب فلا يقسم .
وسيأتي ذلك في باب القسمة إن شاء الله تعالى ، ولو سكت عن هذا لم
يكن فيه إخلال .
قوله : ( ولو انتفى الضر بقسمة الحمام ثبت الشفعة ، وكذا لو
كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما ، أو كان في
الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان
الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة ) .
إذا كان الحمام كبيرا جدا يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه
من غير تضرر تثبت الشفعة ، لانتفاء المانع ، وكذا إذا كان مع البئر أرض تسلم
البئر لأحدهما بعد التعديل ( 1 ) .
ومثله إذا كان في بيت الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما
بحجرين ، وكذا إذا كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة لانتفاء المانع في
الجميع .
ولو كان بيت الرحى واسعا بحيث يمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما
فيه الرحى ، قال في التذكرة : تثبت الشفعة ، قال : وهو مبني على أنه لا
يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان
ينتفع به قبل القسمة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " : لأحدهما البئر مع التعديل .
( 2 ) التذكرة 1 : 590 .