تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وفي رواية أبي العباس البقباق : " الشفعة لا تكون إلا لشريك " ( 1 ) وفي معناها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام : " الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره " ( 3 ) أي : باعتبار الشركة ، لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية . وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما " ( 4 ) . وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام : " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " ( 5 ) وكل هذه حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركا ، وقد اعترف في التذكرة بأن هذا شفعة بالجوار ( 6 ) ، وبالجملة فهذا الجانب قوي جدا . الأمر الثاني : أنه على تقدير سعة الطريق أثبت للشريك الخيار بين أخذه فقط بحصة من الثمن ، وبين أخذ المجموع ، ومع ضيقه حتم أخذ المجموع ( أو الترك ) ( 7 ) . ويرد عليه أن المجموع : إما أن يكون متعلق الشفعة أو لا ، فإن كان الأول وجب أن يأخذ المجموع أو يترك ، وليس له تبعيض الصفقة باختياره ، وإن كان الثاني لم تثبت له شفعة في غير الطريق ولا فيه ، إلا إذا كان واسعا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 164 حديث 725 . ( 2 ) التهذيب 7 : 164 حديث 726 . ( 3 ) الكافي 5 : 281 حديث 5 ، التهذيب 7 : 164 حديث 728 . ( 4 ) الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 . ( 5 ) الكافي 5 : 281 حديث 6 ، الفقيه 3 : 45 حديث 157 ، التهذيب 7 : 166 حديث 737 . ( 6 ) التذكرة 1 : 590 . ( 7 ) لم ترد في " م " .