ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ، ولو بيعا منضمين إلى الأرض
دخلا في الشفعة تبعا .
شرح
على رواية يونس المرسلة ( 1 ) ، ونحوها ( 2 ) مما لا ينهض حجة .
والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على
موضع الوفاق ، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان ( 3 ) ،
فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل .
لا يقال : قد دلت على ثبوتها في المملوك ، ولا قائل بالفصل .
قلنا : إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها ، فوجب إطراحها والرجوع إلى غيرها
من الأخبار والدلائل .
قوله : ( ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ) .
لأنهما في حكم ما ينقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا إلى النقل
وإن طال الأمد .
قوله : ( ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا ) .
أي : تبعا للأرض ، لأن في بعض أخبار العامة : ثبوت الشفعة في
الربع ( 4 ) ، وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبارنا ( 5 ) : والمساكن ، وهو يتناول
الأبنية ( 6 ) ، وفي بعضها : الدار ( 7 ) ، ويندرج فيها الأبواب والسقوف
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 281 حديث 8 ، التهذيب 7 : 164 حديث 730 ، الاستبصار 3 : 116 حديث 413 .
( 2 ) الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 ، الاستبصار 3 : 116 حديث 415 .
( 3 ) التهذيب 7 : 116 حديث 735 ، الاستبصار 3 : 116 حديث 415 .
( 4 ) مسند أحمد 3 : 312 ، 316 ، سنن أبي داود 3 : 285 حديث 3513 ، سنن النسائي 7 : 320 باب
الشركة في الرباع .
( 5 ) في " ق " : أخبارها .
( 6 ) الكافي 5 : 280 حديث 4 ، الفقيه 3 : 45 حديث 154 ، التهذيب 7 : 164 حديث 727 .
( 7 ) الكافي 5 : 281 ذيل حديث 8 .