شرح
يقول في العقد أو بعده : بعتك ملكي ، أو يقول : هذا ملكي ، أو يقول :
قبضت ثمن ملكي ، أو أقبضته - أي : المشتري - ملكي فإنه في هذه الصور
كلها ونحوها لا تسمع دعواه ولا بينته لتكذيبه إياها .
ويشكل الأول بأن الشريك في النصف لو باع نصفا انصرف إلى نصفه ،
حملا للفظ البيع على الصحيح اللازم ، ولو كان أعم لكان النصف منزلا على
الإشاعة ، وقد سبق في كتاب البيع ، إلا أن يقال : لما كان مالكا للنصف -
والظاهر والغالب أن الشخص إنما يبيع ملك نفسه لا ملك الغير - كان ذلك قرينة
على إرادة ملكه وذلك منتف هنا ، وعلى كل حال فتفصيل المصنف هنا ليس
بذلك البعيد .
واعلم أنه لو ادعى عليه العلم ، فيما إذا صرح البيع بكونه مالكا فهل
يجب إحلافه على نفيه ؟ سبق ( 1 ) في الوديعة في نظيره ما صرح فيه بالوجوب .
هامش
( 1 ) في " ق " : كما سبق .