تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
يقول في العقد أو بعده : بعتك ملكي ، أو يقول : هذا ملكي ، أو يقول : قبضت ثمن ملكي ، أو أقبضته - أي : المشتري - ملكي فإنه في هذه الصور كلها ونحوها لا تسمع دعواه ولا بينته لتكذيبه إياها . ويشكل الأول بأن الشريك في النصف لو باع نصفا انصرف إلى نصفه ، حملا للفظ البيع على الصحيح اللازم ، ولو كان أعم لكان النصف منزلا على الإشاعة ، وقد سبق في كتاب البيع ، إلا أن يقال : لما كان مالكا للنصف - والظاهر والغالب أن الشخص إنما يبيع ملك نفسه لا ملك الغير - كان ذلك قرينة على إرادة ملكه وذلك منتف هنا ، وعلى كل حال فتفصيل المصنف هنا ليس بذلك البعيد . واعلم أنه لو ادعى عليه العلم ، فيما إذا صرح البيع بكونه مالكا فهل يجب إحلافه على نفيه ؟ سبق ( 1 ) في الوديعة في نظيره ما صرح فيه بالوجوب .
هامش
( 1 ) في " ق " : كما سبق .