ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك
الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ، أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد
في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال ،
شرح
الأصلين نظر ) إلى الجزم .
ولو ادعى الغاصب رد العبد قبل موته والمالك بعده فالأصل عدم التقدم ،
والأصل بقاء الضمان واستحقاق المطالبة وعدم التسليم فيقدم قول المالك
باليمين ، ومثله ما لو ادعى رد الأصل أو البدل .
قوله : ( ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى
المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ) .
سيأتي جوابه في قوله آخرا : ( قدم قول الغاصب ) أي : لو اختلفا بعد
اتفاقهما على ارتفاع قيمة المغصوب باعتبار السوق في وقت الزيادة ، أي :
اختلفا في وقت حصول هذه الزيادة ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف ، وأنكر
الغاصب ذلك قدم قول الغاصب بيمينه ، لأنه منكر .
وفي حواشي شيخنا الشهيد : أن هذا إنما يتأتى عند من قال بضمان أعلى
القيم ، أما من قال بضمان قيمة يوم التلف كالمصنف في المختلف ( 1 ) ، فإنه
يسقط هذا الفرع . وفيه نظر ، لأن زيادة القيمة قبل التلف صادق على ما إذا
بقيت الزيادة إلى حين التلف فلا يتم ما ذكره .
قوله : ( أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب
والغاصب سبقه على إشكال ) .
هذا معطوف على ما قبله ، وسيأتي جوابه أيضا ، فلو ادعى المالك أن
العيب الموجود المشاهد قد تجدد في يد الغاصب - فالجار في قوله : ( في يد
الغاصب ) يتعلق ب ( تجدد ) - وادعى الغاصب سبقه فالقول قول الغاصب على
هامش
( 1 ) المختلف : 455 ، 458 .