تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ، أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال ،
شرح
الأصلين نظر ) إلى الجزم . ولو ادعى الغاصب رد العبد قبل موته والمالك بعده فالأصل عدم التقدم ، والأصل بقاء الضمان واستحقاق المطالبة وعدم التسليم فيقدم قول المالك باليمين ، ومثله ما لو ادعى رد الأصل أو البدل . قوله : ( ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ) . سيأتي جوابه في قوله آخرا : ( قدم قول الغاصب ) أي : لو اختلفا بعد اتفاقهما على ارتفاع قيمة المغصوب باعتبار السوق في وقت الزيادة ، أي : اختلفا في وقت حصول هذه الزيادة ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف ، وأنكر الغاصب ذلك قدم قول الغاصب بيمينه ، لأنه منكر . وفي حواشي شيخنا الشهيد : أن هذا إنما يتأتى عند من قال بضمان أعلى القيم ، أما من قال بضمان قيمة يوم التلف كالمصنف في المختلف ( 1 ) ، فإنه يسقط هذا الفرع . وفيه نظر ، لأن زيادة القيمة قبل التلف صادق على ما إذا بقيت الزيادة إلى حين التلف فلا يتم ما ذكره . قوله : ( أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال ) . هذا معطوف على ما قبله ، وسيأتي جوابه أيضا ، فلو ادعى المالك أن العيب الموجود المشاهد قد تجدد في يد الغاصب - فالجار في قوله : ( في يد الغاصب ) يتعلق ب‍ ( تجدد ) - وادعى الغاصب سبقه فالقول قول الغاصب على
هامش
( 1 ) المختلف : 455 ، 458 .