تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف .
وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي
شرح
توضيحه : أن الغاصب قد يكون صادقا في دعواه التلف بحسب الواقع ولا بينة له ، فلو لم يقدم قوله بيمينه لم يكن إلا حبسه لإحضار العين ، فيلزم أن يخلد حبسه ولا يجد عنه مخرجا ، واللازم معلوم البطلان . فإن قيل : لو أقام المالك بينة ببقاء العين فإنه يحبس ، فلو أصر على تلفها يلزم ما ذكر ، ومهما قلتم ( 1 ) هنا يجئ مثله هناك . قلنا : يمكن الفرق بثبوت البقاء هنا بخلافه هناك ، فيعتمد معه الضرب والإهانة لثبوت عناده . قوله : ( فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف ) . وفي وجه للشافعية لا يطالب بالبدل ، لأن المالك يزعم أن العين باقية فلا يستحق البدل ( 2 ) ، وما ذكره المصنف بجملة أن الوصلية وما في حيزها إشارة إلى جوابه ، فإن البدل يستحق عند العجز عن العين للحيلولة وإن قطع ببقاء العين ، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر فيستحق البدل . قوله : ( وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي ) . أي : يقدم قول الغاصب بيمينه لأنه منكر للزائد ، وقال الشيخ في النهاية : يقدم قول المالك ( 3 ) ، والأصح الأول .
هامش
( 1 ) في " ق " : ما ذكروهما قلت . ( 2 ) انظر : فتح العزيز 11 : 286 ، المجموع 14 : 294 . ( 3 ) النهاية : 402 .
جامع المقاصد — صفحة 336 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث