تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن ، لأنه إغراء للطرار ، ولا يضمن لو جعله من داخل . ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت ، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن .
شرح
الضمان . أو يقال : إنه قد خالف ، فاستند التلف إلى المخالفة ، فيشكل بأنه إذا كان جائزا لا تقصير فلا ضمان . قوله : ( فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن ، لأنه إغراء للطرار ) . أي : بعث له على الشق حيث أعد له الفرصة ، ونبه على ما يكن بصدده . قوله : ( ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ) . لأن المالك بوضعه قد عين الحرز ، فإذا خالف ضمن ، إلا مع الخوف أو الحاجة ، وكذا لو كان الصندوق المنقول منه فقط للمالك . قوله : ( ولو كانت للمودع فهي كالبيوت ) . ظاهر السياق يومئ إلى الفرق بين كون الصناديق للمالك والمستودع ، وليس بواضح ، فإن الوضع من المالك في صندوق المستودع إذا كان بإذنه ، والإيداع على هذه الحالة لا يقصر عن تعيين البيت ، فلا يجوز النقل منه إلا في المواضع السابقة . ويمكن أن يقال : إذا كان الصندوق للمالك ، فمجرد إخراج الوديعة : منه
جامع المقاصد — صفحة 33 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث