تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت . ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن . ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق نقلها إلى حرز غيره ، فإذا تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره .
شرح
مطلقا ، والمنع من النقل مطلقا إلا أن القول به موقوف على وجود الموافق . قوله : ( ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ) . فإنه لا يضمن حينئذ ، حيث أن النقل جائز ، بل واجب ، لأنه مقدمة الحفظ المطلوب بالوديعة ، فيضمن لو أخل به حينئذ كما سيأتي . وقوله : ( ولو قال : وإن تلفت ) وصلي لما تقدم ، أي : لا ضمان عليه وإن قال له : لا تنقلها وإن تلفت ، وذلك لأن الحفظ واجب عليه ، للنهي عن إضاعة المال ، وإن كان لو ترك في هذه الصورة لا ضمان عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن ) . لأن الإطلاق إنما يحمل على الأمور المتعارفة في العادة ، ولا يجوز التأخير لاستكمال وطره ، فيضمن . قوله : ( ولو وضعها فيما عينه له ، فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فإن تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف