ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ، ولو رضي المالك به في
موضعه لم يجر النقل .
ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض
مبنية ، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا .
ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش ، وأجر دار إلى حين نقضها ،
وأجر مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها ،
شرح
قوله : ( ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ) .
لأن حقه هو الرد دون الأجرة .
قوله : ( ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة
الأرض مبنية ) .
لأن الصفة ( 1 ) الحادثة بالبناء للمالك ، إذ هي زيادة في ماله وإن كانت
بسبب الغاصب كالسمن وصياغة النقرة .
قوله : ( ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا ) .
لأن البناء ملك للغاصب وإن كان عدوانا ، لكن على ما تقرر من أن زيادة
الصفة في ملك المالك بفعل الغاصب للمالك يجب أن تكون للمالك حصة
الأرض من أجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض والبناء ، لأن الهيئة
الاجتماعية تقتضي زيادة انتفاع بالأرض فتزيد أجرتها بذلك .
وقد سبق فيما لو صبغ الثوب فزادت القيمة أن الزيادة تقسط عليهما ،
وهي مبنية على ما ذكرنا هنا .
قوله : ( ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين
نقضها ، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها ) .
هامش
( 1 ) في " م " القيمة .