تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش . ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول .
شرح
جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط . قوله : ( ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ) . لما روي من أنه : " ليس لعرق ظالم حق " ( 1 ) . قوله : ( ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء ) . قال ابن الجنيد : إنه يملكه ( 2 ) تعويلا على حديث ( 3 ) لا تعلم صحته . قوله : ( وعليه أجرة الأرض ، وطم الحفر ، والأرش ) . إن نقصت بذلك . قوله : ( ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول ) . إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته : وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة ، وهي قوله : ( ولو طلب أحدهما . . . ) فإنه قال في المختلف : يجاب المالك لا الغاصب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 5 : 327 ، سنن أبي داود 3 : 178 حديث 3073 ، الموطأ 2 : 743 حديث 26 ، سنن الترمذي 2 : 419 حديث 1394 . ( 2 ) المختلف : 458 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 465 و 4 : 141 ، سنن ابن ماجة 2 : 824 حديث 2466 ، سنن الترمذي 2 : 410 حديث 1378 ، سنن أبي داود 3 : 261 حديث 3403 . ( 4 ) المختلف : 455 ، وفي النسختين الخطيتين : للغاصب .