ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب
الحصاد ، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء وعليه أجرة
الأرش وطم الحفر والأرش .
ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول .
شرح
جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط .
قوله : ( ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا
وإن قرب الحصاد ) .
لما روي من أنه : " ليس لعرق ظالم حق " ( 1 ) .
قوله : ( ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء ) .
قال ابن الجنيد : إنه يملكه ( 2 ) تعويلا على حديث ( 3 ) لا تعلم صحته .
قوله : ( وعليه أجرة الأرض ، وطم الحفر ، والأرش ) .
إن نقصت بذلك .
قوله : ( ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب
القبول ) .
إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما
صورته : وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة ، وهي قوله : ( ولو طلب
أحدهما . . . ) فإنه قال في المختلف : يجاب المالك لا الغاصب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 5 : 327 ، سنن أبي داود 3 : 178 حديث 3073 ، الموطأ 2 : 743 حديث 26 ، سنن
الترمذي 2 : 419 حديث 1394 .
( 2 ) المختلف : 458 .
( 3 ) مسند أحمد 3 : 465 و 4 : 141 ، سنن ابن ماجة 2 : 824 حديث 2466 ، سنن الترمذي 2 : 410
حديث 1378 ، سنن أبي داود 3 : 261 حديث 3403 .
( 4 ) المختلف : 455 ، وفي النسختين الخطيتين : للغاصب .