ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة .
ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر
عليه ، وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد .
ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ،
وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ : من أن منافع البضع هل تدخل
شرح
قوله : ( ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ) .
لما ذكرناه سابقا .
قوله : ( ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ، ووجب
الحد والمهر عليه ) .
هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها ، وهي ما إذا كان الغاصب عالما
بالتحريم دونها فهو زان دونها ، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسيبا بالنسبة
إليها ويجب عليه حد الزاني والمهر لكون الوطء محترما من طرفها .
قوله : ( وبالعكس تحد هي دونه ، ولا مهر على إشكال ، ويلحق
به الولد ) .
المراد بالعكس : أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه ، وهي من الصور
المذكورة سابقا ، وحكمها أن عليها الحد دونه ، ويلحق به الولد دونها فتجب
قيمته على ما سبق ، وفي ثبوت المهر الإشكال السابق من كونها بغيا ، ومن أنها
مال الغير ، والظاهر العدم .
قوله : ( ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب
فكالغاصب .
فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة .
قوله : ( وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ، ينشأ من أن منافع