تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة . ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه ، وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد .
ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ : من أن منافع البضع هل تدخل
شرح
قوله : ( ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ) . لما ذكرناه سابقا . قوله : ( ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ، ووجب الحد والمهر عليه ) . هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها ، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها ، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسيبا بالنسبة إليها ويجب عليه حد الزاني والمهر لكون الوطء محترما من طرفها . قوله : ( وبالعكس تحد هي دونه ، ولا مهر على إشكال ، ويلحق به الولد ) . المراد بالعكس : أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه ، وهي من الصور المذكورة سابقا ، وحكمها أن عليها الحد دونه ، ويلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق ، وفي ثبوت المهر الإشكال السابق من كونها بغيا ، ومن أنها مال الغير ، والظاهر العدم . قوله : ( ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب . فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة . قوله : ( وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ، ينشأ من أن منافع