فإن أحبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما
نقص من الأم بالولادة .
ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن تضمين
الأجنبي ، أما لو وقع بجنايته فالأقوى الضمان .
شرح
قوله : ( فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما
نقص من الأم بالولادة ) .
أما إلحاقه به فللشبهة ، وأما وجوب قيمته يوم سقط حيا ( 1 ) ، لأنه وقت
إمكان التقويم ، ولتحقق تفويته على المالك حينئذ ، فيقوم لو كان رقيقا ويسلم
إلى المولى مع أرش نقصان الأم بالولادة لو نقصت .
قوله : ( ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن
تضمين الأجنبي ) .
لو سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ
على الغاصب إشكال ينشأ : من عدم العلم بحياة الولد ووجوب شئ فرع
ثبوتها ، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، ومن
اعترافه بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا ، والفرق غير ظاهر ، فإن عدم
العلم بجنايته ( 3 ) ثابت على كل من التقديرين ، والأصح الضمان فيضمن
للمالك دية جنين أمة .
قوله : ( أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان ) .
وجه القوة : أن السقوط عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه ، ويرد
عليه الشك في الحياة فلا أثر للضرب . وربما فرق بين هذه والتي قبلها بأن
هامش
( 1 ) في " ق " : حيا ، وأرش ما نقص من الأم بالولادة .
( 2 ) المبسوط 3 : 66 .
( 3 ) في " م " : بحياته .