ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر ،
وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة .
ولو كانا عالمين بالتحريم : فإن أكرهها فللمولى المهر والولد
والأرش بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد ، ولو طاوعته حدا . وفي
عوض الوطء إشكال ينشأ : من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقا
للمالك
شرح
الجاني لو كان أجنبيا يضمن للغاصب دية جنين حر وذلك يقتضي حياته ،
فيضمن الغاصب للمالك لاستحقاقه على هذا التقدير . وليس بشئ ، لأنه لو
كان أصالة عدم الحياة مؤثرا لأثر على التقديرين ، والأصح الضمان .
فإن كان الجاني هو الغاصب ضمن دية جنين حر ، منها دية جنين رقيق
للمالك والباقي للإمام عليه السلام . كما لو جنى الحر على زوجته الأمة
فأسقطت جنينا ، وإن كان الجاني أجنبيا ضمن دية جنين حر وعلى الغاصب دية
جنين رقيق كما ذكره المصنف قوله : ( ولو ضربها أجنبي . . ) .
قوله : ( ولو كانا عالمين بالتحريم فإن أكرهها فللمولى المهر والولد
والأرش بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد ) .
من الصور التي سبق ذكرها : ما إذا كانا عالمين بالتحريم ، لكن الأمة
مكرهة على الوطء فيكون الغاصب زانيا دونها ، فيجب مهر المثل للمولى ،
لانتفاء المانع وهو كونها بغيا ، وله الولد ، لأنه نماؤها ، وهو غير لاحق بالغاصب
لكونه ولد زنا بالنسبة إليه ، وأرش النقص بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب
الحد لكونه زانيا .
قوله : ( ولو طاوعته حدا ، وفي عوض الوطء إشكال ينشأ : من
النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقا للمالك ) .
هذه من الصور السابقة أيضا ، وهي ما إذا طاوعته وكانا عالمين بالتحريم