تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
بقوله : ( على الخلاف ) . ثم إن الجارية لو كانت بكرا وافتضها بالوطء فهل يدخل أرش الجناية بإزالة البكارة في مهر المثل على القول به بأن يوجب مهر أمثالها بكرا وفي العشر على القول الآخر أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : يدخل واختاره المصنف في التحرير ( 1 ) ، وشيخنا الشهيد في الدروس ( 2 ) ، لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر . والثاني : لا ، واختاره المصنف في التذكرة ( 3 ) ، وهو أقوى ، لأن الوطء استيفاء لمنفعة البضع ، وإزالة البكارة جناية فلا يدخل حكم أحدهما في الأخرى ، ولو لحظنا في مهر المثل كونها بكرا فكذلك ، لأن وطء البكر خلاف وطء الثيب ، ففي الحقيقة ذلك ملحوظ باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية . فعلى هذا يجب للبكارة شئ زائد ، فهو إما العشر كما هو مختار المصنف في كتاب الحدود - والشيخ يقول أنه مروي ( 4 ) . فيجب عشران ( 5 ) ، أو الأرش - أعني : نقصان القيمة - كما هو مختار ابن إدريس ( 6 ) ، نظرا إلى نقص المالية وعلى ما سبق من أن الواجب على الغاصب في الجناية التي لها مقدر أكثر الأمرين يجب هنا الأكثر من العشر والأرش ، فتكون الاحتمالات ثلاثة . إذا عرفت هذا فقول المصنف : ( ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ) الظاهر أنه جار على عدم دخول أرش البكارة في الواجب بالوطء من
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 142 . ( 2 ) الدروس : 310 . ( 3 ) التذكرة 2 : 396 . ( 4 ) المبسوط 3 : 66 . ( 5 ) العبارة في نسخة " ق " مشوشة ، ووردت هكذا : والشيخ لا يقول الشيخ . أنه مروي فيجب عشر وإن زاد . ( 6 ) السرائر : 278 .