الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ، أو مال لغير الغاصب ، ولو
كان له فالأقرب العين .
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف
تلفها لضعفها فالقيمة .
شرح
أو مال لغير الغاصب ) .
ظاهر العبارة أن الحيوان الذي له حرمة يرجع معه إلى القيمة وإن كان
للغاصب ، وقد نبه عليه في التذكرة ( 1 ) . ووجه القرب : احترام الحيوان ومال
الغير فيجمع بين الحقين بدفع القيمة .
والمراد بالحيوان المحترم : ما لا يجوز إتلافه مطلقا أو بغير الذبح .
ويحتمل ضعيفا أخذ العين ، لأنها وضعت بغير حق فيثبت جواز انتزاعها .
وينبغي أن يقال : إذا كان المال لعالم بالغصب ووضعه بعد علمه فهو كمال
الغاصب نبه عليه في التذكرة ( 2 ) .
قوله : ( ولو كان له فالأقرب العين ) .
لأنه عاد بفعله ومقدم على ذهاب ماله ، ولأن دفع المغصوب إلى المالك
واجب على الفور ولا يتم إلا بهذا ، ولأن عدوان الغاصب لا يناسبه التخفيف .
ويحتمل ضعيفا العدم ، لإمكان الوصول إلى الحق ( 3 ) بغير ضرر وله أمد ينتظر
بخلاف البناء ، ويدفع القيمة الآن للحيلولة يحصل الجمع بين الحقين .
قوله : ( ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ،
ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة ) .
ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 396 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) في " ق " : وصول الحق .