تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه .
الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ : فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن . ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي .
شرح
الخادم أمينا ، إلا أن يقال : الحكم بعدم الضمان إذا كان فعل الخادم مجرد السقي ، لا أخذ الدابة إلى الماء والعلف . قوله : ( ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة ، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه ) . قال في التذكرة : ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي ، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب عدم الضمان ، لاطراد العادة بذلك ( 1 ) . هذا كلامه ، وما ذكره قريب ، لأن الحفظ إنما ينزل على الأمور المطردة في العادة . قوله : ( الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ) . صرح الشارح ( 2 ) وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي ، وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي ، وعبارة الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) تشهد
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 117 . ( 3 ) الشرائع 2 : 164 . ( 4 ) الإرشاد ( مخطوط ) : 133 .
جامع المقاصد — صفحة 28 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث