ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع
الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه .
الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ : فلو عين له موضعا للاحتفاظ
وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على
رأي ، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن . ولا يجوز نقلها إلى الأدون
وإن كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من
المساوي .
شرح
الخادم أمينا ، إلا أن يقال : الحكم بعدم الضمان إذا كان فعل الخادم مجرد
السقي ، لا أخذ الدابة إلى الماء والعلف .
قوله : ( ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه
ضمن ، إلا مع الضرورة ، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه ) .
قال في التذكرة : ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي ، فإن كان
الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب عدم الضمان ،
لاطراد العادة بذلك ( 1 ) . هذا كلامه ، وما ذكره قريب ، لأن الحفظ إنما ينزل
على الأمور المطردة في العادة .
قوله : ( الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا
للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو
مساو على رأي ) .
صرح الشارح ( 2 ) وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي ،
وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي ، وعبارة الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) تشهد
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 117 .
( 3 ) الشرائع 2 : 164 .
( 4 ) الإرشاد ( مخطوط ) : 133 .