تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته . ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه .
شرح
والصبغ الغاصب . قوله : ( ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ) . لوجوب رد العين كما أخذها ، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لأن ذلك مستند إلى عدوانه . قوله : ( ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه ) . قال الشارح الفاضل : لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ ، وعدم نقص الثوب أصلا ( 1 ) ، والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح . والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا ، لأنه ذكر فيها ( 2 ) - إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك - خلافا للعامة ( 3 ) ، ولم يصرح هو بشئ ( 4 ) ، وذلك يؤذن بتردده ، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 187 . ( 2 ) في " م " : فإنه ذكر فيما . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 319 . ( 4 ) التذكرة 2 : 394 .