وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال .
ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال .
ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية
الحفر . والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش ،
شرح
قوله : ( وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال ) .
ينشأ : من حصول النقص في القيمة بذلك ، لأنه المفروض ، ومن تخيل
أن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا فجرى مجرى الصناعة المحرمة . وليس
بشئ ، فإنه قد يقصد قصدا صحيحا وتتعلق به أغراض محلله ، فمتى حصل
بسببه نقص ضمنه .
قوله : ( ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن
على إشكال ) .
ينشأ : من أن ترك زرعها واجب عليه فلا يتعلق به ضمان بسببه ، ومن أن
كل نقص يحدث في يده مضمون عليه ، وهو الأصح . ولا منافاة بين تحريم
زرعها عليه وضمانه نقصها ، إذ الواجب عليه من أول الأمر عدم إثبات يده على
مال الغير بغير حق .
قوله : ( ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش
وتسوية الحفر ) .
لأن التراب مثلي .
فإن قيل : الأرض قيمي ، فكيف يكون التراب مثليا ؟
قلنا : لا استبعاد في ذلك ، فإن التراب من حيث هو تراب مثلي وإن
كانت الأرض باعتبار كونها قراحا ، وبستانا ، ونحو ذلك قيمية .
قوله : ( والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش ) .