تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أما لو غصب أحدهما وحده ، ثم تلف أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة . ويحتمل سبعة ، لأنه أتلف أحدهما وادخل النقص على الباقي بتعديه . ويحتمل ثلاثة ، لأنه قيمة المتلف . ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ .
شرح
يفوت هذا النفع فتنقص قيمة الآخر بذلك . قوله : ( أما لو غصب أحدهما وحده ثم تلف ، أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة ، وهي خمسة . ويحتمل سبعة ، لأنه أتلف أحدهما وادخل النقص على الباقي بتعديه ، ويحتمل ثلاثة ، لأنه قيمة المتلف ) . الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - حيث أورد في هذه الاحتمالات الثلاثة ولم يورد في الأولى شيئا : - إن التلف في الأولى تحقق بعد إثبات الغاصب يده على الزوجين معا ، فكان كلما يحدث من نقصان في القيمة مستندا إلى نقصان في العين ، أو في الصفات مضمونا عليه قطعا . وهنا لم تثبت يده على الزوجين معا فجاء احتمال ضمان ما تلف في يده خاصة منظورا فيه إلى إحدى صفتيه تارة وإلى الأخرى تارة ، وهي كونه مجتمعا مع الزوج الآخر وكونه منفردا عنه . ولا ريب أن النقص الحاصل في الزوج الباقي مستند إلى فقد صفة ، هي كونه مجتمعا مع الزوج التالف وقد حصل منه فيجب أن يكون مضمونا عليه ، فيكون الاحتمال الثاني أقواها وأضعفها الثالث . قوله : ( ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ ) . إذ لم يفت من المال شئ ، لكن جزاء فعله زيادة تغريره وإهانته ردعا وزجرا .