تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي . وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ، ثم تلف أحدهما .
شرح
لصاحبها ضمن القيمة الزائدة ، وإن غصبها وهي لغير مالكها لم يضمن الزيادة . وكذا لو غصب شمشكا وسيعا في الغاية لا يلبسه إلا شخص واحد ، أو خاتما كذلك ، وتتفاوت قيمة الشمشك والخاتم بالنسبة إلى كبير الرجل وغليظ الإصبع وضدهما . أقول : هذا يكاد يكون منافيا لقولهم : إن بغلة القاضي والشوكي لا يتفاوتان في قطع الذنب . وينبغي أن يقال : إن هذا صحيح بالنسبة إلى خصوصية القاضي والشوكي في وجوب تمام القيمة ، أما كون النقص متفاوتا باعتبار تفاوت تعطل بعض المنافع وعدمه فلا يكون ما ذكره في التذكرة هنا صحيحا . قوله : ( ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة ، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي ) . لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى ذهاب شئ من العين مضمون عليه قطعا ، وما كان من القيمة في مقابل اجتماع الزوجين نقص لفوات صفة الاجتماع في يده فيضمن سبعة . قوله : ( وكذا لو شق ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما ) . وتتحقق المساواة في الحكم إذا كان أحدا النصفين إنما يحصل كمال النفع به مع النصف الآخر ، بأن يكون جعله ثوبا إنما يتحقق بهما ، فمع فقده
جامع المقاصد — صفحة 269 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث