الغصب إلى حين دفع البدل ،
والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا
المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال
إذا تجدد بعد دفع البدل ،
شرح
إلى حين دفع البدل ) .
( لا ريب في ذلك ، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض وقد سبق
تعيين الأجرة ، أما بعد دفع البدل ) ( 1 ) فهل تجب الأجرة أم لا ؟ سبق في مسألة
الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة ، والذي يقتضيه النظر في الموضعين
الوجوب ، لبقاء الغصب كما كان .
نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلى أن يقبض البدل يتأتى
عدم وجوب الأجرة بعد دفعه القيمة ، ولا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء
العين إلا على القول بثبوت البدلية ، وخروج العين عن ملك المالك .
قوله : ( والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتصل
فيضمنه الغاصب لو زال ) .
لا ريب في ذلك أيضا ، لأنه نماء ملك المالك .
قوله : ( وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع
البدل ) .
ينشأ : من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة ، ولم يثبت يده
عليه ، ومن أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة وهو لا يقتضي البراءة . والأصح
استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب ، استصحابا لما كان إلى أن يعلم
المزيل .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " .