تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الغصب إلى حين دفع البدل ،
والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ،
شرح
إلى حين دفع البدل ) . ( لا ريب في ذلك ، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض وقد سبق تعيين الأجرة ، أما بعد دفع البدل ) ( 1 ) فهل تجب الأجرة أم لا ؟ سبق في مسألة الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة ، والذي يقتضيه النظر في الموضعين الوجوب ، لبقاء الغصب كما كان . نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعه القيمة ، ولا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء العين إلا على القول بثبوت البدلية ، وخروج العين عن ملك المالك . قوله : ( والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ) . لا ريب في ذلك أيضا ، لأنه نماء ملك المالك . قوله : ( وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ) . ينشأ : من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة ، ولم يثبت يده عليه ، ومن أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة وهو لا يقتضي البراءة . والأصح استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب ، استصحابا لما كان إلى أن يعلم المزيل .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " .