المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة :
الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين
على صفاتها : فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ
عليه ، فإن تلف وجبت العشرة .
ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم
وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع
الباقي .
ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق فعادت
شرح
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام ، وفصوله ثلاثة : الأول :
في النقصان ، ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ) .
لأن الواجب حينئذ رد الملك إلى مالكه ، وتغير السعر في الحقيقة مرجعه
إلى فوات شئ من اكتساب مال في مقابله ( 1 ) .
قوله : ( ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل
إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة
مع الباقي ) .
المراد بتلف البعض : تلف النصف بدليل ما بعده ، ووجوب خمسة مبني
على وجوب أعلى القيم مع التلف ، وقد علم ضعفه .
قوله : ( ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق
هامش
( 1 ) في " م " : ماله في مقابلته .