تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة :
الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها : فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه ، فإن تلف وجبت العشرة . ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي . ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق فعادت
شرح
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام ، وفصوله ثلاثة : الأول : في النقصان ، ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ) . لأن الواجب حينئذ رد الملك إلى مالكه ، وتغير السعر في الحقيقة مرجعه إلى فوات شئ من اكتساب مال في مقابله ( 1 ) . قوله : ( ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي ) . المراد بتلف البعض : تلف النصف بدليل ما بعده ، ووجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع التلف ، وقد علم ضعفه . قوله : ( ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق
هامش
( 1 ) في " م " : ماله في مقابلته .