والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا نقد البلد على رأي ، فإن تعذر
واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي
الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا .
شرح
ولا يخفى أن التعارض غير واضح ، لأن أصالة السلامة من العيب تقتضي
شغل ذمة الغاصب بضمان جميع العبد ، ومع ذلك فلا يبقى أصل البراءة ( كما
كان ) ( 1 ) لوجود الناقل عنه ، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ، والأصح تقديم
قول المالك بيمينه .
قوله : ( والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ) .
لعموم : المثل في المثلي ، وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد ، فيراعى
التفصيل الآتي ( 2 ) ، والأصح الأول ، فلا يعتبر التفصيل إلا بعد تعذر المثل .
قوله : ( فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه
بالنقد ) .
لانتفاء الربا مع اختلاف الجنس .
قوله : ( وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ) .
لانتفاء المحذور .
قوله : ( وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا ) .
إلا أن يرضى بدفع المساوي .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " .
( 2 ) المبسوط 3 : 61 .