تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا نقد البلد على رأي ، فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا .
شرح
ولا يخفى أن التعارض غير واضح ، لأن أصالة السلامة من العيب تقتضي شغل ذمة الغاصب بضمان جميع العبد ، ومع ذلك فلا يبقى أصل البراءة ( كما كان ) ( 1 ) لوجود الناقل عنه ، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ، والأصح تقديم قول المالك بيمينه . قوله : ( والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ) . لعموم : المثل في المثلي ، وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد ، فيراعى التفصيل الآتي ( 2 ) ، والأصح الأول ، فلا يعتبر التفصيل إلا بعد تعذر المثل . قوله : ( فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ) . لانتفاء الربا مع اختلاف الجنس . قوله : ( وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ) . لانتفاء المحذور . قوله : ( وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا ) . إلا أن يرضى بدفع المساوي .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " . ( 2 ) المبسوط 3 : 61 .
جامع المقاصد — صفحة 263 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث