تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
د : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة . ه‍ : القيمة يوم الإقباض . ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة ، بخلاف القدرة على العين .
شرح
وجهه يعلم من الوجهين في الاحتمالين الأولين ، فإن المثل لما جرى مجرى المغصوب كانت قيمته في جميع أزمان ضمان المغصوب مضمونة إلى زمان تعذره . قوله : ( أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ) . لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله ، فإنها مضمونة بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي . قوله : ( القيمة يوم الإقباض ) . هذا هو الأصح ، لأن الواجب هو المثل ، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية حين الدفع ( حينئذ تعتبر ) ( 1 ) القيمة . فإن قيل : قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم الأعواز ، فما هذه الاحتمالات : قلنا : ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها ، وإن كان ذكر الفتوى عند ذكرها أولى وأبعد عن الوهم . قوله : ( ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة ، بخلاف القدرة على العين ) . أي : لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد
هامش
( 1 ) في " ق " : بغير .