د : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة .
ه : القيمة يوم الإقباض .
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة ، بخلاف القدرة
على العين .
شرح
وجهه يعلم من الوجهين في الاحتمالين الأولين ، فإن المثل لما جرى
مجرى المغصوب كانت قيمته في جميع أزمان ضمان المغصوب مضمونة إلى
زمان تعذره .
قوله : ( أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ) .
لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله ، فإنها مضمونة
بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي .
قوله : ( القيمة يوم الإقباض ) .
هذا هو الأصح ، لأن الواجب هو المثل ، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية
حين الدفع ( حينئذ تعتبر ) ( 1 ) القيمة .
فإن قيل : قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم
الأعواز ، فما هذه الاحتمالات :
قلنا : ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها ، وإن كان ذكر الفتوى
عند ذكرها أولى وأبعد عن الوهم .
قوله : ( ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة ، بخلاف
القدرة على العين ) .
أي : لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد
هامش
( 1 ) في " ق " : بغير .