تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة ، ولا تجب أجرة الكل .
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت ، فلو وطأ وجب مهر المثل . وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب ،
شرح
أنها أموال تدخل تحت اليد ، لأن منافع المملوك مملوكة . قوله : ( ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه أجرة أعلاها أجرة ، ولا تجب أجرة الكل ) . لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة ، والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد فتجب أجرتها ، المراد أجرة المثل . قوله : ( فلو وطأ وجب مهر المثل ) . ولا يجب بدون الاستيفاء ، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا يضمن بالفوات ، والظاهر أن المهر للسيد وإن كانت زوجة ، لأنها مملوك للسيد دون الزوج ، وإنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته . وقيل بوجوب العشر ونصفه مع البكارة والثيبوبة ، للرواية ( 1 ) . ورده ابن إدريس ( 2 ) ، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به . قوله : ( ويضمن منفعة كلب الصيد ) . وكذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها . قوله : ( وما صاده به للغاصب ) . أي : ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له ، لأن الكلب آلة والمكتسب
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 61 ، 481 حديث 266 ، 1935 . ( 2 ) السرائر : 278 .
جامع المقاصد — صفحة 248 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث