ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة ،
ولا تجب أجرة الكل .
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت ، فلو وطأ وجب
مهر المثل .
وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب ،
شرح
أنها أموال تدخل تحت اليد ، لأن منافع المملوك مملوكة .
قوله : ( ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه أجرة
أعلاها أجرة ، ولا تجب أجرة الكل ) .
لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة ، والمنفعة العليا من جملة ما فات
تحت اليد فتجب أجرتها ، المراد أجرة المثل .
قوله : ( فلو وطأ وجب مهر المثل ) .
ولا يجب بدون الاستيفاء ، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا
يضمن بالفوات ، والظاهر أن المهر للسيد وإن كانت زوجة ، لأنها مملوك للسيد
دون الزوج ، وإنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته .
وقيل بوجوب العشر ونصفه مع البكارة والثيبوبة ، للرواية ( 1 ) . ورده ابن
إدريس ( 2 ) ، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به .
قوله : ( ويضمن منفعة كلب الصيد ) .
وكذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها .
قوله : ( وما صاده به للغاصب ) .
أي : ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له ، لأن الكلب آلة والمكتسب
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 61 ، 481 حديث 266 ، 1935 .
( 2 ) السرائر : 278 .