تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو دل سارقا أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن .
شرح
وهل العين مضمونة بالاستيفاء ؟ يلوح من كلامهم العدم ، والذي ينساق إليه النظر كونها مضمونة ، لأن التصرف في العين غير جائز فهو بغير حق ، فيكون في حال التصرف استيلاؤه عليها بغير حق وذلك معنى الغصب ، إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا تضمن بها كما لا تضمن بالصحيحة مناف لذلك . فيقال : أنه دخل معه على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا ، والأصل براءة الذمة من الضمان ، فلا تكون العين بذلك مضمونة إنما يضمن المنفعة خاصة ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لأن استيلاءه بغير حق ، وهو باطل . وكذا يضمن لو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار كشاة ونحوها فقتله السبع ، لأن تعريف السبب صادق عليه ، إذ قد أوجد ملزوم علة التلف الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة ، لأن وجودها مع كثير . قوله : ( ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو دل سارقا ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل لم يضمن ) . قد وقع للمصنف في الإرشاد أن حكم بالضمان بدلالة السراق ، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من أن المباشر مقدم على السبب في الضمان حيث لا يكون ضعيفا ، وربما حمل على كون الدال مستأمنا على ذلك المال فإنه يضمن بذلك . لكن قال شيخنا في شرح الإرشاد ونعم ما قال : إن هذا الحمل تعسف ، لأنه قد ذكر في التحرير إشكالا في المسألة ( 1 ) ، وعلى هذا الحمل فلا وجه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 138 .
جامع المقاصد — صفحة 216 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث