تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن . والأقرب وجوب القبض على الحاكم
شرح
الحاكم ، فإن تعذر ( 1 ) فالثقة ، لكن إنما يجوز ذلك مع الحاجة الداعية إلى ذلك ، وبدونها يضمن . ثم الحاجة أي شئ يراد بها ؟ لم أجد بها تعينا في كلامهم ، وفي التذكرة قال : إذا تبرم المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن ، إلا مع الحاجة ( 2 ) . ولقائل أن يقول : إن دوام وجوب المحافظة على الوديعة ومراعاتها من الأمور الشديدة المشقة ، ودفع هذه المشقة أمر مطلوب ، وهو من آكد الحاجات ، فيسوغ معه التسليم إلى الحاكم ، لكن هذا إنما يكون مع طول الزمان ونحو ذلك . قوله : ( وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ) لقائل أن يقول : أن قوله : ( مع القدرة ) مستدرك ، لأنه لا معنى له إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تعذر المالك ، وكذا القول في العدول عن الحاكم إلى الثقة . قوله : ( والأقرب وجوب القبض على الحاكم ) . أي : إذا جاءه بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ، ووجه القرب : أنه منصوب للمصالح ، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الأصح . ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) في " م " : ومع تعذره . ( 2 ) التذكرة 2 : 201 .