تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل - وشرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد - بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل تمسكا بالأصل .
شرح
قوله : ( والقول قول المالك في شرط أصل الجعل ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل ، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه ، لأن الأصل العدم . قوله : ( وشرط في عبد معين ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني ، فأنكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل ، للأصل أيضا . قوله : ( وسعى العامل في الرد بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ) . ومثله قوله : حصل في يدك قبل علمك به ، ومثله قوله : حصل في يدك من غير سعي وإن كان بعد صدور الجعل ، لانتفاء حصول العمل حينئذ . وعلى ظاهر قوله : ( وسعى العامل ) لا حاجة إلى قوله : ( قبل الجعل ) لأنه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي ، وإن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده . وعلى ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده ، وكان لرده مؤنة ، وحصل الجعل فرده يستحق ، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقديم السعي على الجعل وتأخره ( 1 ) ، وقد صنع في التذكرة كما صنع هنا ، فيكون كلامه معترضا . وبقوله : ( تمسكا بالأصل ) أشار إلى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 287 .